العلامة الحلي
407
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
أقوم في الصلاة فأرى بين يدي العذرة : " تنح عنها ما استطعت " ( 1 ) . ولأنها لا تناسب العبادة المأمور بالتنظيف حال إيقاعها . وقال أحمد : لا تصح ، ولا على سطحها ( 2 ) ، وليس بجيد . ه - بيوت النيران لئلا يتشبه ( بعبادها ) ( 3 ) . و - بيوت المجوس لعدم انفكاكها من النجاسة ، فإن رشت الأرض زالت الكراهة ، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في بيوت المجوس : " رش وصل " ( 4 ) . ولا بأس بالبيع والكنائس مع النظافة - وبه قال الحسن البصري ، وعمر ابن عبد العزيز ، والشعبي ، والأوزاعي ( 5 ) - لقوله عليه السلام : ( أينما أدركتني الصلاة صليت ) ( 6 ) وسأل عيص ، الصادق عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : " لا بأس " ( 7 ) وقال الصادق عليه السلام : " صل فيها قد رأيتها ما أنظفها " ( 8 ) . وكره ابن عباس ، ومالك الكنائس من أجل الصور ( 9 ) . ونحن نقول
--> ( 1 ) الكافي 3 : 391 / 17 ، التهذيب 2 : 376 / 1563 ، المحاسن : 365 / 109 . ( 2 ) المغني 1 : 753 و 756 ، كشاف القناع 1 : 294 . ( 3 ) في نسخة ( م ) بعبادتها . ( 4 ) التهذيب 2 : 222 / 877 . ( 5 ) المجموع 3 : 158 - 159 ، المغني 1 : 759 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 . ( 6 ) مسند أحمد 2 : 222 . ( 7 ) التهذيب 2 : 222 / 874 . ( 8 ) التهذيب 2 : 222 / 876 ، والفقيه 1 : 157 / 731 وفيه : " صل فيها " بدون الذيل . ( 9 ) المجموع 3 : 158 ، عمدة القارئ 4 : 190 و 192 ، المغني 1 : 759 ، المدونة الكبرى 1 : 90 - 91 .